وقالوا: أولى الناس به أولاهم بميراثه، يعني يقدم الوارث على غير الوارث، ولم يعتبروا هنا تقديم الأكثر نصيبا.
واستدلوا عليه برواية غياث بن إبراهيم الرازي - ولا يخلو سندها عن قوة، لأن السند إلى عبد الله بن المغيرة الراوي عنه حسن; مع أنها معتضدة بعمل الأصحاب - عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (1).
وقد يستشكل في الدلالة على إرادة الأولوية في الميراث، لم لا يكون المراد أشدهم علاقة به.
ويستدل عليه أيضا بعموم آية أولي الأرحام (2).
وتوجيهه أنها أعم من الميراث والغسل وولاية القصاص وغير ذلك، وحينئذ فإرادة الأولى بالميراث لا وجه لها، بل كل الأرحام متساوية ومقدمة على غير الأرحام، وأما تقديم بعض الأرحام على بعض فلا دليل عليه.
إلا أن يقال: إنه يستفاد من آية أولي الأرحام أن العلة في الأولوية هي كونه رحما، ويضاف إلى ذلك أن الأقربية مستلزمة لقوة العلة، فيقدم الأقوى على الأضعف، وبذلك يقدم الأقرب على الأبعد في الميراث، فتتم دلالة الرواية على المطلوب بإعانة ملاحظة الآية، بأن يقال: المراد بالأولى في الرواية هو الأولى في الآية، ولكن يلزمه حينئذ اعتبار تقديم الأكثر نصيبا وهم لم يعتبروه.
ثم إن جماعة منهم ذكروا أن الأولياء إذا كانوا رجالا ونساءا فالرجال أولى (3)،