وألحق بعضهم السكوت الطويل المخرج للمصلي عن كونه مصليا بالفعل الكثير (1)، وهو كذلك.
بقي الكلام في الأكل والشرب، وادعى الشيخ على إبطال مطلقهما الاجماع (2)، وبنى المحقق الكلام فيهما على اعتبار القلة والكثرة (3)، وحسنه جماعة من المتأخرين (4)، والأولى متابعة الشيخ للإجماع الذي نقله.
وأما إذا وضع في فمه مثل السكر فذاب فابتلعه فالأظهر عدم الإبطال، وقال في المنتهى بعدم إبطاله عندنا، وإبطاله عند الجمهور (5)، وهو يشعر بدعوى الاجماع.
وألحق بعضهم بذلك ابتلاع اللقمة لو مضغها قبل الصلاة (6)، وليس ببعيد.
وإما ما بقي من بقايا الغذاء في أسنانه فابتلعه فلا يفسد، وظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه (7).
واستثنوا عن ذلك شرب الماء في صلاة الوتر لمن أراد الصوم في صبيحته وهو عطشان يخاف الإصباح، لحسنة سعيد الأعرج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني أبيت وأريد الصوم، فأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال:
" تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " (8).
وربما يتعدى مورد النص، بل ويعمم في النوافل مطلقا، وهو مشكل، وإن كان لا يخلو عدم البطلان من رجحان; لما يستفاد من تضاعيف الأخبار من المسامحة