في الفجر والمغرب ونحوهما فيمكن دفعها أيضا بذلك.
سلمنا، لكن النسبة بين هذه العمومات وما استدللنا به عموم من وجه، والترجيح معنا، لكون دلالة أخبارنا على العموم أقوى، ولاعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم، وموافقتها للأصل والاستصحاب، وقولهم عليهم السلام:
" الصلاة على ما افتتحت عليه " (1).
ولعل المراد بالبطلان عند من قال هو ما إذا انقضى الوقت، وأما لو تداركه فلعله غير مضر، ولا أظن وجود مخالف فيه.
ولا فرق في ذلك بين الركن وغيره، للإطلاقات. وما استقربه العلامة من البطلان مستندا بأن الشك فيه شك في الركعة (2) بعيد.
ثم إن صلاة الآيات إنما تبطل بالشك إذا كان في عدد الركعتين، وأما الركوعات فيبنى فيها على الأقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعة، كالشك بين الخامس و السادس الذي يفعله في الثانية، ويظهر وجهه مما تقدم.
الخامس: من لم يدر كم صلى تبطل صلاته على المشهور، بل قال في المنتهى:
وعليه علماؤنا (3)، وظاهر الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقل هنا أيضا (4).
لنا: من مع ما دل على بطلان الصلاة بسبب عدم حفظ الأوليين، مثل صحيحة الفضل بن عبد الملك، وحسنة الوشاء المتقدمتين (5)، ورواية عامر بن جذاعة عن الصادق عليه السلام: " إذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصلاة " (6)، وبطلانها