الولاية للنساء على الرجال والنساء أيضا، فإن الحديثين في مقام بيان مجرد الولاية لا المباشرة.
ويبقى الإشكال في تحقيق معنى " الأولى ": أنه هل هو الأولى المستفاد من آية أولي الأرحام، أو الأولى العرفي وأن الآية لا تثبت إلا تقديم جنس أولي الرحم على غيره، لا تقديم بعضهم على بعضهم، إلا على سبيل التنبيه بالعلة كما أشرنا، والاعتماد عليه مشكل.
إلا أن يقال: لما كان الرحم الأولى في الآية مبينا بالسنة بمن يرث، فتحمل الروايتان أيضا على الآية مع ملاحظة البيان.
وفيه: أن البيان إنما هو بالنسبة إلى الميراث، وأما في مثل الغسل فلا بيان، فلم يبق المناص للجماعة في تفسيرهم بالأولى بالميراث إلا الرجوع إلى العلة المشار إليها، ولا يبعد الاعتماد عليها منضما إلى فتوى الجماعة، فإن مجموع ذلك يفيد ظنا بالمقصود، ولا مناص لنا عن العمل بالظن.
وأما تعيين الرجال لو اختلفوا رجالا ونساءا فمشكل، إلا أن يقال: الأولوية في هذا العمل إنما هي للرجال، لكونهم قوامين بهذا الأمر وبمعرفة حال النساء وتمشية الأمر غالبا.
وذكر جماعة من الأصحاب: أنه لو لم يكن ولي فالإمام وليه مع حضوره، ومع غيبته فالحاكم، ومع عدمه فالمسلمون (1).
والزوج أولى بالزوجة في كل أحكامها، لرواية إسحاق بن عمار (2)، وادعى المحقق في المعتبر الاتفاق على مضمونها (3)، وفي معناها رواية