منصب الإمامة إذا كان أليق بالأب من الولد، فيقدم أب الأب، ولا يخفى ضعفه.
وعن الشيخ أن الأب أولى ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال، قال: وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة للآية (1).
وفيه إشكال، لأنه إن نظر إلى الآية فكل الأرحام متساوون كما ذكرنا، وإن نظر إلى كثرة النصيب فمع عدم الدليل عليه ينتقض بالأب المقدم على الابن، مع كونه أقل نصيبا، وإن كان يمكن القدح في الأقلية، لأن الغالب اجتماع الأولاد مع الأب، وقد يتكثرون فلا يبلغ نصيب أحدهم ربع نصيب الأب، وهو لا ينقص نصيبه أبدا، والجد المقدم على الأخ مع كونه مساويا له، واعتبار ملاحظة أكثرية الحنو والشفقة لو سلم في الجد أيضا، فهو خروج عن اعتبار الإرث.
وقد صرح بذلك الإشكال في الذكرى (2) وغيره (3)، وهو كذلك، ولا مناص عن هذا الإشكال.
ولا شئ يصير هنا بمنزلة القانون إلا الاعتماد على الروايتين والرجوع إلى الأولوية العرفية، واعتبار الأحنية وأشدية العلاقة، ففيما يفهم ذلك في العرف - ككون الأب أشد علاقة من غيره، وكذا الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب فقط - فواضح، وما لم يفهم ذلك فيه فالأظهر فيه التساوي.
ويمكن الرجوع إلى القرعة وإن كان الرجوع إلى أكثرية النصيب أيضا أو التقرب من جهة الأب أيضا لا يخلو من رجحان، بملاحظة أن تقديم الشارع بعضهم في النصيب كاشف عن الأقربية والأولوية النفس الأمرية، كالحسن الذاتي المفهوم من الأمر الشرعي فيما لا يدرك العقل حسنه أو قبحه، كصوم آخر رمضان وأول شوال.