بل لعل مراده بعد الانتساب في مرتبة واحدة من جهة الميت بالأبوين معا أو بأحدهما.
والرواية لا تستلزم ما ذكره، بل غاية الأمر عزل الصغير عن الولاية، ولكن قيام الغير مقامه من الطبقة الثانية يحتاج إلى الدليل. ولذلك قال في روض الجنان:
لو كان الذكر ناقصا لصغر أو جنون ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من طبقته أم إلى وليه نظر، من أنه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية، ومن عموم الآية، فلتكن الولاية له يتصرف فيها وليه، ولو لم يكن في طبقته مكلف، ففي انتقال الولاية إلى الأبعد أو إلى وليه الوجهان.
واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأنثى في المسألة الأولى، وتوقف في الثانية.
ولو كان غائبا فالوجهان، ويمكن سقوط اعتباره مطلقا (1).
أقول: مقتضى ظاهر الاجماع على أن الأولى بالصلاة هو الأولى بالميراث أو من يأمره هو اعتبار الوارث لا غير، فلا تدخل فيه الطبقة الثانية أصلا.
ثم الظاهر منه ومن الرواية أن الأولى بالميراث لا بد أن يكون قابلا للصلاة أو الإذن، فالصغير والمجنون خارجان عن ذلك، وولاية وليهما من قبلهما في ذلك لم يدل عليها دليل، خصوصا إذا كان الولي هو وصي الطفل، فإن المشهور عدم جواز الصلاة للموصى إليه بها أيضا فضلا عن الوصي الذي لم يوص إليه بها، سيما وإنما الولاية تثبت عليهما فيما ملكاه واستحقاه، فإذا لم يثبت استحقاقهما لذلك من جهة عدم الأهلية فلا معنى لتصرف الولي فيه، فالأقوى سقوط الولاية عنهما حينئذ، فإن وجدت الأنثى البالغة العاقلة في الطبقة فهو، وإلا فيسقط الاعتبار.