ولا يجب التأخر، للأصل، وظاهر الإطلاقات، إلا أنه أفضل.
ويظهر من الصدوق أن ثواب الجماعة مشروط بذلك، قال في الفقيه: إن من المأمومين من لا صلاة له، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الإمام في كل شئ، فيركع بعده، ويسجد بعده، ويرفع منهما بعده (1).
وظاهر العبارة وإن كان سائقا مساق نفي الفضيلة والثواب في التقدم، إلا أنك عرفت أن المتابعة واجبة بالإجماع.
ويبقى الكلام في أنه هل تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ ظاهر ما ذكرنا من الأدلة وأن القدوة لا تتحقق إلا بذلك يقتضي بطلان الصلاة، لأن هذه الصلاة حينئذ خارجة عن الجماعة وغير داخلة في الانفراد، لأن الجماعة مشروطة بالنية كما سيأتي، فمع نيتها لا يتأتى الانفراد، ومع التخلف لا تصح الجماعة، سيما إذا قلنا بكون العبادات أسامي للصحيحة.
وظاهر ما سيأتي من الأخبار وكلام الأصحاب الصحة، وكلام الصدوق - رحمه الله - محتمل لها (2).
فلو رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام أو عن السجود فيجب عليه الاستمرار لو كان عامدا في ذلك، قال في المدارك: إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا صريحا (3)، ولكن المفيد أطلق العود ولم يقيده بالعامد (4).
واستدلوا على ذلك بموثقة غياث بن إبراهيم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام