وكذلك يجب الاستقبال بالإجماع والتأسي بالشارع، وعمل المسلمين، وتنبيه الأخبار الكثيرة مثل ما ورد في الصلاة على الجنائز المتعددة وغيرها (1).
وفي لزوم الساتر قولان (2)، أجودهما العدم، للأصل.
واحتج الموجب (3) بأنها صلاة.
وفيه: أنها مجاز فيها، لتبادر الغير، والاستعمال أعم من الحقيقة، ويدل عليه قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (4) " وإلا بفاتحة الكتاب " (5).
وقول الصادق عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: " نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء " (6) ونحو ذلك من الأخبار (7).
وأما حسنة محمد بن مسلم أو زرارة، قال: " الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء " قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: " لا، إنما دعا له " (8) فمحمولة على أنه لم يدع له الدعاء المعهود الذي هو صلاة الميت، بل دعا له بمطلق الدعاء.
وكذلك كل ما يشترط في اليومية فعله أو تركه يظهر الكلام فيه من جهة إلحاقها