بانتفاء كل من جزأيها.
والتحقيق أنه لابقاء للجنس بعد انتفاء الفصل، فلا يمكن التمسك بالاستصحاب، وليس ذلك مثل الأجزاء الخارجية كالأقطع الذي يجب عليه الوضوء، مع أن الظاهر أن المركبات الخارجية أيضا مركبات ذهنية، فإن اليد مثلا هي جارحة مركبة من أجزاء معينة، وبانتفاء كل منها تنتفي اليد، والحكم ثمة لدليل آخر.
نعم يتم الكلام في المأمور به المتعدد، وعليه يبتني حكم لزوم المقدور من الأغسال الثلاثة لو تعذر الجميع، وقد عرفت الإشكال فيه أيضا.
وقد يستدل عليه بقوله عليه السلام: " إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " (1) " والميسور لا يسقط بالمعسور " (2) و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (3).
وفيه أيضا بحث، فإن الظاهر أن المراد من كلمة " من " بعض الأفراد لا الأجزاء، وكذلك لا بد من تقدير هذه الكلمة في الروايتين الأخيرتين، واستعمالها في المعنيين لا يمكن على التحقيق، وإرادة عموم المجاز يحتاج إلى القرينة.
واستدل في الذخيرة باستصحاب شغل الذمة اليقينية المستدعية لبراءة الذمة اليقينية (4)، وهو ممنوع، لأن القدر المسلم من الاشتغال هو بما لم يكن خارجا من الأمرين، لا الشئ المجمل في الظاهر المطلوب منه شئ واقعي حتى يلزم الإتيان بما يوجب اليقين، وأصل البراءة يقتضي العدم.
وإذا تعذر أحد الأغسال ففي وجوب التيمم عنه قولان ناظران إلى كون المجموع غسلا واحد أو كل منها، والتحقيق أن المعنيين كلاهما بحسب النظر الظاهر موجبان