وحينئذ فيجب في تركتها.
قال في الذكرى: ولو ملك البعض أخرج الباقي من تركتها (1).
ولو ماتا معا فالظاهر عدم الوجوب في مال الزوج، لعدم التكليف.
ولو مات بعدها لم يسقط.
ولو أوصت بالكفن فيعتبر من الثلث، لعدم وجوبه من مالها.
ولا يلحق بالزوجة سائر من تجب نفقته إلا المملوك، قال في الذكرى (2):
ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة، للأصل، إلا العبد، للإجماع عليه وإن كان مدبرا أو مكاتبا، مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ، أو أم ولد، ولو تحرر منه شئ فبالنسبة.