وناقش صاحب المدارك في وجوب ذلك بعد ما جزم بالجواز (1).
أقول: في الفرق بين الوجوب والجواز مع قبول الرواية نظر، ويمكن استفادة ما ذكره في الذكرى من قوله عليه السلام: " ولا يصلى عليه وهو عريان " إلى آخر الحديث، ومقتضى إطلاق الرواية وجوب الستر وإن أمن من الناظر (2).
وإن لم يتفق للميت أن يصلى عليه فمقتضى العمومات (3) والاستصحاب وجوب الصلاة عليه على القبر ما دام هو على حال لو كان في الخارج كانت تجب الصلاة عليه; وبعبارة أخرى ما دام يصدق عليه أنه ميت آدمي، وهو ظاهر مختار العلامة في المختلف (4) والمنقول عن غيره أيضا (5)، واختاره المحقق الأردبيلي رحمه الله (6).
وذهب المحقق في المعتبر إلى عدم الوجوب وإن قال بجوازه (7)، وتبعه صاحب المدارك (8).
واحتج المحقق بأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا، فساوى من فنى في قبره، ولرواية عمار (9) وغيرها مما دل على عدم الصلاة على المدفون (10). واستدل على الجواز بالأخبار الدالة على الصلاة على المدفون (11) كما ستجئ.
وفيما ذكره من المساواة منع ظاهر، ومع قبول الجواز بسبب الأخبار الأخر فلا دافع للوجوب.