فإن صلى عليه شيعه في جنازته مائة ألف ملك كلهم يستغفرون له، فإن شهد دفنها وكل أولئك الملائكة كلهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره " (1) الحديث.
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها " (2)، وبمضمونها حسنته أيضا (3).
ويجوز المشي من أي جانب، للأصل، وصحيحة محمد بن مسلم (4) و غيرها (5).
والمشي خلفها وفي جانبيها أفضل من أمامها على المعروف من مذهب الأصحاب، كما يستفاد من الأخبار مثل رواية إسحاق بن عمار (6) وغيرها (7).
إنما الكلام في كراهة المشي قدامها، فنقل في الذكرى عن كثير من الأصحاب الكراهة (8)، ونفاها في المعتبر (9).
وعن ابن أبي عقيل وجوب التأخر عن جنازة المعادي لذي القربى (10)، لرواية أبي بصير (11) وغيرها (12) من الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك، وبعضها واردة في