والمشهور في الاحتياط هنا أيضا التخيير كما تضمنته رواية جميل (1)، وظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعين الركعتين جالسا (2)، وهو أحوط كما دلت عليه الأخبار الصحيحة والحسنة (3)، لضعف رواية جميل وإن انجبرت بالعمل.
ثم إن تعميمهم هذه المسألة بالنسبة إلى مواضع الركعة إما لظاهر صحيحة زرارة المتقدمة آنفا، أو لأنه إذا كان قبل الركوع فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث، فلا يتفاوت الحكم.
وفي الأخير تأمل، للاختلاف الواقع بينهم في صلاة الاحتياط في المقامين، والاحتياط في صلاة الاحتياط مختلف كما عرفت، ولعل معتمدهم ظاهر الصحيحة أو الاجماع.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والأربع، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام.
ونقل عن الصدوق التخيير بينه وبين البناء على الأقل والقول بالبطلان أيضا (4).
لنا: صحيحة ابن أبي يعفور (5)، وصحيحة محمد بن مسلم (6)، وصحيحة