وبالجملة حصول الفضيلة له بذلك مما لا ريب فيه على تقدير الاستحباب، وأما كونها فضيلة الجماعة ففيه تردد.
الثامن عشر: إذا سبق المأموم بركعة فصاعدا; يجعل ما يدركه أول صلاته، ويتم صلاته بعد تسليم الإمام، بالإجماع والأخبار، وحكمه في القراءة في غير أخيرتي الإمام ما مر.
وهل يجب عليه إذا كان الإمام في الأخيرتين القراءة؟ اختار في المنتهى الاستحباب (1) ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب (2).
وفي المختلف بعد نقل الوجوب عن المرتضى - رحمه الله - قال: وأصحابنا وإن قالوا إنه يقرأ لكن لم يذكروا الوجوب، ثم اختار عدم الوجوب، لأنه مأموم فتسقط عنه القراءة، وحمل تلك الأخبار على الندب جمعا (3).
والأظهر عندي الوجوب، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4)، وصحيحة زرارة (5)، ورواية أحمد بن النضر (6).
وتؤيده بل تدل عليه صحيحة الحلبي (7)، وصحيحة معاوية بن وهب (8)، ورواية