ما دل على الائتمام (1)، ونقل في الذكرى عن الشيخ الاجماع عليه (2).
فإذا كان مسبوقا فيأتي بباقي التكبيرات بعد فراغ الإمام، لصحيحة الحلبي (3)، و صحيحة العيص بن القاسم (4)، ورواية زيد الشحام (5)، وغيرها (6). وما خالفها من الأخبار مطروح أو مؤول لعدم المقاومة.
ولكن في صحيحة الحلبي: " فليقض ما بقي متتابعا " وأفتى على طبقها الفاضلان (7) وغيرهما (8)، ومقتضاها عدم وجوب الذكر بعدها مطلقا، وهو مشكل، سيما على القول بوجوب الذكر كما هو الأشهر الأظهر. ونزله جماعة من الأصحاب على فرض يخاف معه فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا (9)، وهو حسن.
ولو رفعت الجنازة أتمها ولو ماشيا إلى سمت القبلة، ولو عند القبر، ولو بعد الدفن; كما تدل عليه رواية خالد بن ماد القلانسي (10)، وهي مشعرة بالاشتغال بالدعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن كما نبه عليه في الذكرى (11)، و