وربما نقل عن ابن بابويه القول باعتبار الاتفاق في الكم (1)، وتدفعه الأخبار الصريحة في ائتمام المسافر بالمقيم (2)، ولكن الشأن في إثبات العموم، ولعله لا قائل بالفصل، ولم نجد في الأخبار نصا في غيرها.
نعم روى الكليني والشيخ - رحمهما الله - عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: " إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك " (3) فإن الظاهر منها أنه يعدل إلى العصر ويأتم فيها بالمغرب.
وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار - وفي طريقها سلمة صاحب السابري (4) والراوي عنه ابن أبي عمير - والصدوق أيضا بسنده عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: " صل واجعلها لما فات " (5).
واستثنى الشهيد صلاة الاحتياط إلا فيما اشترك الإمام والمأموم في الشك (6).
والاحتياط الترك مطلقا لما أسلفنا لك سابقا.