لم يطلعوا عليه.
ثم إنهم أطلقوا ولم يشترطوا كون الولد مما يعيش عادة، لإطلاق النص. نعم يشترط العلم بالحياة هنا كما يشترط العلم بالموت في المسألة السابقة.
وينبغي أن يقيد الشق بما لم يمكن للقوابل اخراجه حيا، ثم للرجال المحارم، ثم غيرهم.
الثاني: لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، وأما الأب والأخ فيجوزه الأكثرون (1)، وخالف فيه ابن إدريس (2).
أما الدليل على الحرمة فهو إضاعة المال، وفيه إشكال. أو إنه إظهار السخط على قضاء الله، وهو أيضا مطلقا ممنوع، لأنه قد يكون لا لذلك. ولعله إجماعي والدليل هو ذلك.
وما في رواية الصيقل: " لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب " (3) غير ناهض على المطلوب.
وفي الذكرى عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن خمش الوجوه وشق الجيوب (4)، وقد تكرر في الأخبار العامية أيضا.
وأما الاستثناء، فدليله ما استفيض في الأخبار من فعل أبي محمد الحسن عليه السلام على أبيه الهادي عليه السلام (5)، وفي بعضها تعليل بأن موسى شق ثوبه