المقصد الثامن في التشهد وفيه مباحث:
الأول: يجب التشهد في الثانية مطلقا، والثالثة من الثلاثية، والرابعة من الرباعية، بالإجماع على ما نقله غير واحد من الأصحاب (1).
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بمقداره بالإجماع والأخبار (2)، ويدل على وجوبه أيضا - مضافا إلى وجوب تحصيل البراءة - الأخبار المستفيضة، وسيأتي جملة منها.
وليس بركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة.
وأما لو تركه سهوا; فإن كان المنسي هو التشهد الأول وذكر قبل تجاوز محله - وهو ما لم يدخل في ركن - فيأتي به، والظاهر أنه إجماعي على ما يظهر من جماعة (3)، وتدل عليه النصوص المستفيضة، فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت