الثاني: يجب أن يكون المغسل للمسلم مسلما.
وإذا لم يوجد مسلم مماثل ولا ذو رحم، فالمشهور أن الكافر والكافرة يباشران غسل المسلم والمسلمة بعد أن يغتسلا، لموثقة عمار (1)، ورواية عمرو بن خالد (2).
قال في الذكرى: ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند (3)، وجوابه منع النية ههنا، أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، والضعف العمل يجبره، إلى أن قال: وللتوقف فيه مجال، لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة (4).
أقول: رواية عمار موثقة منقولة في كتب المشايخ الثلاثة، والأخرى أيضا قوية فلا وجه لتضعيف السند، سيما مع اعتضادها بالعمل، لكنهما لا تدلان إلا على مباشرة النصراني أو أهل الكتاب لا مطلق الكافر، ولكنهم عمموا.
ولا بد للعامل بالخبرين التزام عدم لزوم النية والاكتفاء بصورة الغسل، لا لأن غسل الميت لا يحتاج إليها كما قيل لما سيجئ، ولا للاكتفاء بنية الكافر كالعتق، لعدم اعتقاده الأمر به لو فرض اعتقاده بالله أيضا، فلا يتحقق الامتثال عرفا.
وكذلك لا بد أن يلتزم عدم لزوم الطهارة حينئذ; فتكون الروايتان مخصصتين لتلك القواعد.
والقول " بأن الأمر بالغسل لا يستلزم المباشرة للماء والبدن فيجمع بينهما وبين