فيجوز الائتمام (1).
واستضعفه بعض الأصحاب، وألزمه بجواز إمامة الأمي والأخرس (2)، ولا قائل به من الأصحاب.
وأما مثل التمتام، أي من يتردد في التاء المثناة من فوق، والفأفاء أي من يتردد في الباء الموحدة; ففيه إشكال، فنسب جواز إمامتهما إلى غير واحد من الأصحاب، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة (3). ويبقى الإشكال بعد تسليم الصحة في أن مطلق صحة القراءة كيف يكفي في جواز مطلق الإمامة.
وأما مثل الأرت، وهو من يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر بيانه، فإذا تكلم انطلق لسانه كما ذكره في المبسوط (4)، فهو لا يمنع عن الصحة على الظاهر، وتجوز إمامته.
والكلام في وجوب ائتمام هؤلاء بالمتقن الوجهان المتقدمان ويؤيد ما ذكرنا من الدليل على عدم الوجوب صحيحة الفضلاء المتقدمة في أوائل المبحث، قال: " وليست الجماعة بمفروضة في الصلوات كلها " (5) وجعلناها مؤيدة لعدم ظهور السنة في المستحب، ولاحتمال الخبر للسلب الجزئي، فتدبر.
ولا تجوز إمامة القاعد بالقائم، للأصل، وإجماع علمائنا كما ذكره في التذكرة (6)، ولما رواه ابن بابويه مرسلا عن الباقر عليه السلام، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحد