الصبر حتى يتم، ومع نية الانفراد كما بينا جوازه فلا إشكال.
التاسع عشر: إذا مات الإمام أو أغمي عليه استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة، وادعى عليه الاجماع جماعة (1)، منهم العلامة في التذكرة (2).
وتدل عليه صحيحة الحلبي (3).
وإطلاقها يشمل من لم يكن في المأمومين، وقطع به في المنتهى (4).
وكذا لو عرض الإمام عارض من حدث أو رعاف أو ضرورة يستنيب، وإن لم يستنب فيستنيب المأمومون، والظاهر أنه أيضا إجماعي كما ادعاه جماعة (5)، وكذا كونه بعنوان الاستحباب.
والأخبار في استنابة الإمام كثيرة جدا، وكثير منها صحيح، وصحيحة علي بن جعفر (6) في استنابة المأمومين أيضا محمولة على تأكد الاستحباب.
ولو لم يستنيبوا فإما ينفرد كل منهم أو يأتم بعضهم ببعض.
وتكره استنابة المسبوق كما يقتضيه الجمع ما بين صحيحة سليمان بن خالد (7) وصحيحة معاوية بن عمار (8)، وغيرها (9)، بل من لم يشهد الإقامة كما تدل عليه