ثم على القول بالاشتراط، هل يكفي فعله أي وقت يكون; ولو قضاءا خارج الوقت، أو تجب في وقت الصلاة، فتبطل بخروجه؟ احتمالان، والظاهر بالنظر إلى الأخبار توقيته. وإن لم يكن فوريا ولم يثبت القضاء لصلاة الاحتياط من دون الصلاة لا بد من دليل.
والتحقيق أن القضاء فرض جديد، والأقرب بطلان الصلاة بخروج الوقت، إلا أن يتمسك بعموم ما ورد في قضاء الفوائت لو لم نمنع شمولها لها.
وأما على ما اخترناه فالوجه عدم البطلان بخروج الوقت وإن أثم بتركها لو تعمد، والأحوط بل الأظهر وجوب قضائها، وكذا لو كان نسيانا.
ولو ترك الأجزاء المنسية عمدا ففي بطلان الصلاة أيضا وجهان، أظهرهما العدم.
وعلى الأول ففي كفاية القضاء في الصحة أيضا الوجهان، وأولى بالعدم هنا لعدم العموم في أخبار القضاء لتشمله، ولفظ القضاء الوارد في الأجزاء المنسية ليس على مصطلحه المشهور كما لا يخفى.
الثاني: لو تذكر قبل الاحتياط عدم الحاجة إليه فلا إشكال.
ولو تذكر النقصان فيأتي بالنقص ما لم يفعل المنافي.
ولو تذكر النقصان ولما يركع في الركعة الأولى قال الشهيد: الأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبير والقراءة، ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة (1)، انتهى.
ولو تذكر بعد الاحتياط عدم الحاجة إليه فلا يضر، وله ثواب النافلة، ومر ما يدل عليه من الأخبار.
ولو تذكر النقصان صح، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، فإن ظاهر الأخبار يشمل