سمعت قرائته أو لم تسمع.
فلا ينافي ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر به بالقراءة فإنه يقرأ لأنه يجوز أن يكون الراوي روى بعض الحديث لأنا قد قدمنا في رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) هذا الحديث بعينه، وزاد (الا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ) وإذا كان هذا من تمام الخبر فقد وافق باقي الاخبار، ويجوز أيضا أن يكون المراد بذلك إذا سمع القراءة لكنه يسمعها خفية لا يتميز له مثل الهمهمة فان ذلك يجزيه أيضا. والذي يدل على ذلك:
1656 - 8 ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
وقد روي أنه مخير فيما لا يسمع بين ان يقرأ وبين أن لا يقرأ والأحوط ما قدمناه.
1657 - 9 روى ذلك سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟
قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.
263 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به 1658 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع.