فيمنعه الذي اسره منها، فقال: يومي إيماء ".
746 - وسأل معاوية بن وهب (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها (2) وهو وحده لا بأس ". 747 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [أن صلت بحذا وحدها] ".
748 - ورى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي (3) فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها (4) حتى يسجد ".
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة (5) أو شئ.
باب * (ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع) * 749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا وإن دبغ سبعين مرة ".