زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ونقل أول صحيحة زرارة المتقدمة في التشهد، وصحيحته الأخرى التي نقلناها ثمة قبل هذه الصحيحة (1).
مع أن لنا أن نقول: بأن هذه الروايات لا تقاوم ما دل على بطلان الصلاة بالحدث، فنعمل على التفصيل المذكور.
والأحوط الإتمام والإعادة.
ثم على القول بعدم البطلان مع القول بالوجوب، فهل يجب السلام حينئذ بدون الطهارة، أم يسقط؟ وجهان، والأحوط بل الأظهر أن لا يترك.
ثم إن الأخبار الواردة في ذلك وإن كانت بظاهرها مطلقة، لكن المتبادر منها حصول الحدث سهوا أو من دون الاختيار، فمع تعمده تجب الإعادة على الأقوى.
وبالجملة لم أقف للقائلين بالاستحباب على دليل يعتد به.
ثم يبقى الكلام في أن الواجب في السلام أي لفظ، والمخرج أي شئ، هل هو خصوص السلام عليكم، أو خصوص السلام علينا، أو بالتخيير، أو كلاهما؟
احتمالات، وذهب إلى كل قائل.
فاعلم: أن الذي يستفاد من الأخبار أن المصلي يخرج عن الصلاة بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ففي صحيحة الحلبي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت (2).
ورواية أبي بصير - وليس في طريقها، إلا محمد بن سنان - عنه عليه السلام، قال: " إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي عليه وآله السلام، وتقول:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك