تحت من أكمل السجدتين على القول بإدراك الركعة بالركوع.
الثانية: الشك بين الأربع والخمس والست، فإن كان قبل الركوع فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد السجود أو بعد الركوع على القولين.
قال الشهيد: وفيه وجه بالبناء على الأقل، ووجه بالبناء على الأربع ووجوب الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والمرغمتين (1).
وعلل الشهيد الثاني الأول بأنه المتيقن، وضعفه بمخالفته المنصوص من بناء الشاك بين الثلاث والأربع على الأكثر.
وعلل الثاني بأنه موافق للنصوص في الشك بين الثلاث والأربع وبين الأربع والخمس، فيحتاط بالركعة للأول، ويأتي بالمرغمتين للثاني وعندي في ذلك تأمل، إذ المنصوص في كل مورد هي الحالة الوحدانية، ولا يستفاد منها حكم ما لو قارنه شك آخر أم لا.
لا يقال: المستفاد من الأخبار هو حكم كل مورد من موارد الشك لا بشرط شئ، فيشمل ما لو قارنه آخر أم لا، فيثبت لكل منهما حكمه.
لأنا نقول: الأحكام التوقيفية تتوقف على التوظيف، وإنما الذي يثبت من الأخبار هو الحكم لمورد خاص في حال الوحدة، وإن لم يكن بشرط الوحدة، وثبوت الحكم في حال لا يستلزم ثبوته في حال آخر، وكما أنه لا بد من إثبات القيد من دليل; فلا بد من أثبات الإطلاق أيضا من دليل، إذ الإطلاق أيضا قيد، وقد حققنا هذه القاعدة في القوانين في مواضع عديدة.
مع أنه لا ينحصر الأمر في الشكين، بل هنا شك ثالث، وهو الشك ما بين الثلاث والخمس أيضا، وحكمه إما البطلان أو البناء على الأقل، وهو لا يتم مع ما ذكره. وهذا كلام سار في نظائر المسألة مما يرد عليك من أقسام الباب.