مخاطبا باستعماله لا يجوز صرفه إلى غيره، ولا يجب عليه بذله للغير مع عدم المخاطبة أيضا.
ولو كان مباحا وجبت على كل من الحيين حيازته، فإن سبق أحدهما إليه اختص به، وإن أثبتا اليد عليه دفعة اشتركا (ولو توافيا دفعة اشتركا) (1) ولو تغلب أحدهما أثم، وفي تملكه حينئذ قولان.
ثم الأقرب القول الأول، للصحيحة المذكورة، ورواية الحسن التفليسي (2)، ورواية الحسين بن النضر الأرمني (3).
وحجة القول الثاني رواية محمد بن علي (4)، وهي مع إضمارها وإرسالها لا تعارض الأخبار المعتضدة بالشهرة التي منها الصحيحة.
ومن ثمرات المسألة: ما لو التمس المالك الأولى ولم يجوز للغير، أو أوصى للأولى أو نذر له، فيتعين الجنب.
ولو كفى الماء للمحدث خاصة ففي اختصاصه به أو صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي إذا رجا حصوله وقت الصلاة وجهان، فلو استعمله وتعذر الإكمال يتيمم للصلاة.
ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع الماء ثم يغتسل الجنب فعل، وإن قلنا برافعية غسالة الحدث الأكبر فيجمع ويغسل به الميت إن أمكن، وقد عرفت في محله أن الأقوى العدم.
ولو اجتمع محدث وجنب فعن الشيخ أقوال ثلاثة (5): التخيير، وتقديم