ولعل الأوجه الكراهة أيضا، والاحتياط في الترك.
واختلف الأصحاب في المحدود بالحد الشرعي، ولعل النزاع إنما هو بعد توبته; إذ قبله فاسق. وعدم الجواز ليس من جهة خصوص الحد، فنقل عن أبي الصلاح المنع عن إمامة المحدود بعد توبته إلا بمثله (1).
ولكن العلامة - رحمه الله - في المختلف لم يقيد كلامه ببعد التوبة (2)، والظاهر أن مراده ذلك كما ذكرنا.
والمنقول عن الأكثر الجواز، لأنه عدل حينئذ بحسب المفروض، فتشمله العمومات، وليس أسوأ حالا من كافر أسلم، وعلل المحقق كراهته بأنها منصب جليل ومرتبته تنقص عن ذلك (3).
ولعل ما عليه الأكثر أقوى، ولا بد من حمل رواية ابن مسلم وحسنة زرارة المتقدمتين (4) على من لم يتب بعد، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقا، ويظهر ذلك بالتأمل.
وبهذا يظهروهن في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضا، والأحوط في الكل الترك.
ولا يجوز أن يؤم الأمي - أي من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن المعتبر (5) - بالقارئ، والمراد هنا الذي يعجز عن التعلم مع السعي، وإلا فصلاته باطلة في نفسها، لأصالة عدم الصحة، وعدم سقوط القراءة، ولا يتحقق تحمل القراءة عن الإمام حينئذ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك.