أن يصنع لأهل الميت طعاما ثلاثة أيام " (1).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: " ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام " (2) وغيرها (3).
ويكره الأكل عندهم، لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام، قال: " الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه " (4).
والظاهر أن المكروه هو الأكل عندهم إذا صار الأكل سببا للمشقة عليهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة، وقلوبهم منكسرة، فلذلك جعلت السنة بعث الطعام إليهم، وإلا فلو دعوا أهل الطعام إلى الأكل معهم أو صار ذلك سببا لأنسهم وتسليتهم، أو كان ذلك إعانة في أكل أهل المصيبة أو نحو ذلك، مثل أن يكون الطعام كثيرا ولا يمكن صرفه إلا بأكل الغير عندهم، فالظاهر عدم الكراهة.
وأما كراهة الإطعام لأهل المصيبة، فلا دليل عليه، مع أنهم قد يضطرون إلى ذلك لورود الناس عليهم من البعيد، وانحصار الأمر في ذلك، بل وتستحب وصية الانسان ببعض ماله للمأتم كما رواه في الكافي من فعل أبي جعفر عليه السلام (5).
قال في الذكرى: ولو أنه فوض إلى غير أهله كان أنسب، لاشتغالهم بمصابهم