وأن يسرج عنده إن مات ليلا، وينبه عليه ما رواه الكليني في حكاية أمر الصادق عليه السلام بالإسراج في البيت الذي كان يسكنه أبوه عليه السلام (1) لدخول المقصود فيه، وهو يدل على استحباب دوام الإسراج في بيت مات فيه، إلا أن يستشكل فيه بمنع عموم الفعل، وكيف كان فيكفي في المقصود فتوى الجماعة أيضا.
وأن يكون عنده من يتلو القرآن استدفاعا عنه، وسيما يس والصافات حال الاحتضار، لرواية سليمان الجعفري (2).
وأن يعجلوا تجهيزه مع عدم الاشتباه بالإجماع، والأخبار الكثيرة الآمرة بالتعجيل، والناهية عن التوقف (3)، ولأنه إكرام له للحديث النبوي (4).
وإيذان الإخوان ليشهدوا الجنازة من البلد وحواليه إن لم يناف التعجيل، وهو لا ينافي كراهة النعي كما نقل عن الجعفي (5).
وإذا اشتبه الموت فيجب التأخير، ففي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام: " يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم " وفيها: " إن الغريق والمصعوق ينبغي أن يتربص به ثلاثا لا يدفن، إلا أن يجئ منه ريح تدل على موته " (6).
وبمضمونها غيرها مثل حسنة هشام بن الحكم (7) ورواية إسحاق بن عمار (8).