السابع: يستحب أن يجعل معه جريدتان بإجماع أصحابنا، والأخبار به من الطرفين مستفيضة (1)، ولكن العامة لم يعملوا بها.
وعلل في أخبارنا بأنه يوجب تجافى العذاب عنه، وفيها أن ذلك ينفع المحسن والمسئ، والمؤمن والكافر، وذلك من الأمور التي لا تبلغه عقولنا كأكثر الأحكام الشرعية.
ويشترط أن تكونا خضراوين، لتصريح الأخبار، وتعليلها بأنه لا يعذب الميت ما دامت رطبة، وفي بعضها التصريح بعدم جواز اليابس أيضا (2).
والمشهور أن تكونا من النخل، وإن لم يوجد فالسدر، وإن لم يوجد فالخلاف، وإلا فمن شجر رطب، لرواية سهل بن زياد (3)، ويحمل عليها إطلاق غيرها من الأخبار.
وقدم المفيد الخلاف على السدر (4)، وهو مختار سلار (5) والعلامة في الإرشاد (6)، ولا يحضرني مستنده.
وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف إلى أنه مع تعذر النخل يؤخذ من شجر رطب (7)، وتدل عليه حسنة علي بن بلال (8).
وهناك قول آخر ذهب إليه الشهيدان، وهو قول المشهور مع تقديم الرمان على