الصحيحة والمعتبرة الكثيرة أن الوتر هو الركعات الثلاث (1) - أن القنوت منحصر في الثالثة. ولا قنوت في الشفع، إلا أن الصدوق روى في العيون، عن رجاء بن أبي الضحاك فيما ذكر من عمل الرضا عليه السلام في طريق خراسان، إلى أن قال: " ثم قام إلى صلاة الليل، فيصلي ثمان ركعات يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع، ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة (2) الحديث.
قال في البحار: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع، وقد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأن القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع، ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، قال: ولهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع، مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم، والمنطوق مقدم، ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب، فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي تستحب إطالته إنما هو في الثالثة، ويمكن حمله على التقية أيضا، لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة (3)، انتهى.
وأما ما روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه يقول بعد الرفع عن الركوع " اللهم هذا مقام من حسناته نعمة منك (4) الحديث، فليس بقنوت، ولا بأس به.
الثاني: لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع، للإجماع، كما يظهر من جماعة