المفيد في المسائل الغرية (1)، ويظهر ضعفه مما مر، ولعل دليله أيضا الأخبار المتقدمة في المقام الثاني، والجواب عنها قد مر.
الثالث: المشهور أن موضعهما بعد التسليم، للأخبار الصحيحة وغير الصحيحة الكثيرة غاية الكثرة التي تقدمت الإشارة إلى أكثرها آنفا (2).
ونقل في المبسوط قولا بالتفصيل: بعد التسليم إن كانتا للزيادة، وقبله إن كانتا للنقيصة (3).
ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد (4)، وقيل: إنه ليس كذلك، بل هو مذهب أبي حنيفة (5).
وتدل عليه صحيحة سعد بن سعد (6)، وصحيحة صفوان الجمال (7)، وحملتا على التقية (8) ونقل في الشرائع قولا بتقديمهما على التسليم مطلقا (9)، لرواية أبي الجارود (10)، وهي ضعيفة محمولة على التقية أيضا (11).
ويجب فيهما التشهد والتسليم على المشهور المدعى عليه الاجماع ظاهرا في