والمشهور أن البناء على الأقل أفضل، للاستصحاب، والأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك، وخصوص ما رواه الكليني مرسلا مقطوعا " أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل " (1).
وقد حمل الأكثر كل ما دل على البناء على الأقل من الأخبار على النافلة، ومقتضى هذه الأدلة وإن كان هو الوجوب، لكن الاجماع المنقول والشهرة والروايتين أخرجتها في النافلة عن الظاهر.
ثم إن ظاهر الخبرين الأولين عدم الفرق بين عدد الركعات والأجزاء.
وقال في المدارك: إن أحكام الفريضة جارية فيها إلا في عدد الركعات وسجدتي السهو (2)، لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3).
وفيه: أن عموم ما دل على أحكام الشك بحيث ينصرف إلى النافلة محل تأمل، وظاهر رواية يونس (4) سيما مع ملاحظة القرائن يفيد عدم الاعتناء بالشك فيها مطلقا، وكذلك صحيحة محمد بن مسلم.
نعم يمكن الإشكال في شمول الرواية للصلوات المتعددة، كالشك في كون الركعتين الأوليين من نافلة الظهر مثلا أو الركعتين الثانيتين، وهكذا.
ولا يبعد تعميم المرسلة لذلك، وإن كان الأحوط البناء على الأصل.
العاشر: لا عبرة بالشك بعد الصلاة، ولا للسهو في السهو.
أما الأول: فيدل عليه مضافا إلى أن الأمر يقتضي الاجزاء وعمومات ما دل على عدم الاعتناء بالشك مع الخروج عن محله صريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة