وعن كتاب الدعائم عن علي عليه السلام: أنه رخص في تلقين الإمام إذا تعايا أو وقف، فأما إذا ترك آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القرآن لم يلقن (1).
ويستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء، فقد روى الشيخ مسندا والصدوق مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم " (2).
ويستحب أن تكون صلاته صلاة أضعف من خلفه، فروى الصدوق والشيخ بسندهما، عن إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: " ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه " (3).
وفي رواية سماعة في باب الركوع، قال: " فأما الإمام، فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم " (4).
وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك " (5) الحديث، إلى غير ذلك من الأخبار (6).
وذلك إذا لم يحب المأمومون الاستطالة، أو لم يعلم الإمام بذلك، وأما إذا علم أنهم يحبون ذلك فلا بأس بها.