الخبر يشمله، لأن الخبر الضعيف إنما يعمل به بسبب عملهم، فيقتصر فيه على ما عملوا به.
التاسع: إذا تعمد الالتفات عن القبلة بكل البدن مطلقا وبالوجه إلى الخلف فالمشهور بطلان الصلاة. وأما بالوجه فقط إلى أحد الجانبين فقط فليس بمبطل، وظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب عليه (1). ونسب المخالفة في ذلك في المعتبر والتذكرة إلى بعض العامة (2)، ونقل عن فخر المحققين القول بالبطلان (3).
والأظهر هو التفصيل المشهور، لاشتراط القبلة الظاهر في الاستقبال بالبدن ، وللأخبار الكثيرة المعتبرة المطلقة (4)، ولخصوص صحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (5).
وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال، قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (6) الحديث.
وفي حديث الأربعمائة في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (7).
فإن الظاهر أن الالتفات بكل البدن فاحش مطلقا، فلا تنافي بين منطوق الصحيحة ومفهوم الحسنة، وصدق الفاحش بالالتفات بالوجه إلى الخلف، بل بما يقرب منه أيضا، لاستحالة الالتفات إلى الخلف الحقيقي بالوجه عادة،