لا إشكال في عدم جواز تغسيله وإن كان رحما أو زوجا، لعدم الدليل، بل الدليل على العدم، للإجماع، وخصوص الأخبار في بعض أقسام الكفار، مثل النصارى (1)، وظواهر بعض الآيات.
ولكن الإشكال في حقيقة الكفر، فإنهم عدوا من جملة ذلك المجسمة، وفي الحكم بكفرهم مطلقا إشكال كما أشرنا إليه في مباحث النجاسات.
وبعد تسليم كفرهم ففي شمول الاجماع الذي نقلوه لهم منع; كما منعنا ذلك في نجاستهم، فإنهم مع أنهم قد ادعوا الاجماع على نجاسة الكافر مطلقا اختلفوا في نجاسة أهل الكتاب والمجسمة ثانيا، فظهر أن دعوى الاجماع إنما هي في الجملة.
والكلام في تحقيق منكر الضروري أيضا لا يخلو عن غموض واشكال، وكذا تعيين ما يفيد انكاره الكفر، وأن المعتبر في الضرورة هل هي الضرورة بالنسبة إلى المنكر أو بالنسبة إلى المجتهد، وهل يكفي فيه ظن المجتهد بأنه ضروري وظنه بأن المنكر أنكره مع كونه ضروريا عنده، أو يجب العلم به، والظاهر الأخير، وقد حققنا المقام في القوانين المحكمة.
ثم إنهم ألحقوا بالمسلم الطفل المتولد منه والمجنون، ولقيط دار الاسلام.
وقد يلحق به لقيط دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم، وفيه نظر.
والكلام في تبعية مسبي المسلم له يظهر مما قدمناه في كتاب الطهارة.
وفي الطفل المتولد من الزنا إشكال، والأظهر العدم.
والظاهر أن البغاة لا يجوز غسلهم وكفنهم والصلاة عليهم لكفرهم، وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان ما يدل عليه (2)، وعن سير الخلاف: يغسل ويصلى عليه بناءا على إسلامه (3)، وهو مشكل.