وذهب جماعة، منهم المحقق في المعتبر (1) تبعا للشيخ في الخلاف (2) إلى الاستحباب، لضعف الأخبار، وقد عرفت أنه لا وجه له.
وهذا الوجوب كفائي بالإجماع على كل المكلفين والمطلعين عليه.
وفي كفاية الظن بحصوله أو لزوم تحصيل العلم به قولان (3)، أظهرهما الأول.
وقد يستدل عليه بأن التكليف بالعلم بحصول الفعل من الغير في المستقبل قبيح، لامتناعه، ووجوب حضور جميع أهل البلد عند الميت حتى يدفن بعيد، فإن أريد بذلك عدم وجوب الشروع على الكل أولا مع سعة الوقت فله وجه، وإن أريد به عدم وجوب العلم بحصول الفعل فلا وجه له.
والأولى الاستدلال بأن حجية الاستصحاب إنما هي من جهة ظن المجتهد الناشئ عن غلبة بقاء ما ثبت; فهو حجة ما دام الظن باقيا، ولا ظن مع الظن بحصول الفعل.
وإن استدل بالأخبار الصحيحة الدالة على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين (4); ففيه أنها لا حجية فيها إلا من جهة ظن المجتهد كما حققناه في الأصول، ولا ظن من جهتها مع الظن بتحقق السبب الموجب لتحقق المسبب، وهو فعل الغير الموجب لسقوط التكليف، فكم من يقين نقض بالظن، مع أن العمل بظن المجتهد أيضا يقيني.
وبالجملة التحقيق تقديم الظاهر على الأصل; إلا ما دل الدليل الخارجي في