عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال: " لا " (1).
وعن الراوندي: أن عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس (2).
ويستحب الدعاء حال التشريج، لرواية إسحاق بن عمار (3).
ثم يخرج من قبل الرجلين بلا فرق بين الرجل والمرأة، خلافا لابن الجنيد، فقال: يخرج في المرأة من عند رأسها (4)، ولم يظهر وجهه.
ويدل على أصل الحكم خصوص رواية السكوني (5)، ومرفوعة سهل بن زياد (6)، وإطلاق غيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل بيت بابا، وباب القبر من قبل الرجلين (6).
وفي رواية سهل بن زياد: " أنه يدخل من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل الرجلين ".
ويقول عند الخروج من القبر: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين " كما في رواية إسحاق به عمار.
ثم يهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف مسترجعين على المشهور بين الأصحاب، واعترف جماعة من الأصحاب بعدم الوقوف على دليله (8).