المقصد الرابع في الصلاة عليه وفيه مباحث:
الأول: فيمن يصلى عليه وهو كل من أظهر الشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ضروري الدين.
قال في المنتهى: وتجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف (1).
وظاهره دعوى الاجماع على الوجوب على كل ميت مسلم.
وقال المحقق الأردبيلي - رحمه الله - بعد نقل ذلك: فدليل الوجوب هو الاجماع نظير ما ذكره في الغسل (2).
وقد ذكرنا الإشكال في دعوى الاجماع ثمة، والإشكال موجود هنا أيضا، لأن المخالف فيه جماعة من فحول أصحابنا، كالمفيد (3) وأبي الصلاح (4)