وانتفاء الفورية والوقت يوجب انتفاء الحكم على الأقوى، إلا أن يقال بمنع الفورية مطلقا حتى في حالة النسيان والاضطرار كما تشعر به موثقة عمار الآتية (1). وكيف كان فالمذهب وجوب الإتيان.
ولو تركهما عمدا فالأكثر على الصحة، ونقل عن الخلاف القول باشتراط صحة الصلاة بهما (2).
وربما يبنى الخلاف على أن العبادة اسم للصحيحة أو الأعم، والأقوى المشهور سيما على المختار في كونها أسامي للأعم.
وفي بقاء الوجوب بعد ذلك إشكال، ولا يبعد القول بكونه أحوط.
وإن تعدد موجب السجد، فالحق عدم التداخل، وهو مختار الأكثر. وقيل به مطلقا (3)، وقيل به إن اتحد الجنس، وعدمه لو تعدد; كالكلام وسهو السجدة (4).
وربما يفرق في المتجانس بعدم تخلل الذكر، فيتعدد لو تخلل الذكر بين كلمات ثلاث مطلقا، وقيل: في التكلم، ولا يجب لكل آية من الفاتحة المنسية جميعها (5).
والأولى الترتيب بملاحظة الأمور المنسية.
وفي وجوب تقديم ما يقضى من المنسيات عليهما وجهان، وفي رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في مباحث التشهد (6) دلالة على تقديمهما على قضاء التشهد، ويدل عليه ما دل على فوريتهما.
وقوى الشهيد تقديم ما يقضى (7)، ولم نقف على مستنده، إلا أنه موافق للاعتبار.