وقال في المسالك: لو فقد الوارث فهو مقدم على الحاكم (1).
وعن ابن الجنيد أنه أولى من القرابة (2)، ونفى عنه البأس في المدارك، لعموم النهي عن تبديل الوصية، ولاشتهار ذلك بين السلف (3).
وعد في الذكرى جماعة من الصحابة فعلوا ذلك ممن لا حجية في فعلهم (4)، مع أنه يجوز أن يكون برضا الوارث.
والنهي عن تبديل الوصية معارض بالآية (5)، مع أن حسنة ابن أبي عمير وما في معناها أخص من دليل الوصية من حيث التصريح بالصلاة (6).
الثالثة: لا يتقدم الولي إلا مع استكمال الشرائط، وتجوز الاستنابة له مع الاستكمال أيضا، سيما إذا كان النائب أكمل، بل يستحب ذلك، لأنه أكثر مظنة للإجابة. وربما يحتمل تقديم الولي حينئذ; لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
الرابعة: إذا تساوى الأولياء فظاهر الأصحاب إلحاق ذلك بالصلاة اليومية في تقديم أيهم في الجماعة، فيقدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن فالأصبح. وكذلك الكلام في الذي يأذن له الولي تعتبر فيه هذه المرجحات.
ولكن المحقق في الشرائع فرق هنا، وقدم الأفقه على الأقرأ (7). وقد يعتذر له بأن ذلك لأجل فقد القراءة فيها، وهو مدفوع بأن ذلك يوجب سقوط اعتبارها رأسا،