ورواية محمد بن سهل النافية (1) محمولة على نفي الوجوب، أو نفي إعادة الصلاة.
الثالث: يستحب الجهر في القنوت مطلقا، لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: " القنوت كلها جهار (2).
وربما قيل بالتبعية للصلاة (3)، لما دل على أن صلاة النهار سر وصلاة الليل جهر (4).
وفيه: أنه عام وهذا خاص، فلا بد من حمل العام على الخاص.
وقد يستشكل في المأموم، لأن بين ما دل على أنه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول (5) وبين ذلك عموم من وجه، ولعل تخصيص الجهر أقوى، وصحيحة علي بن جعفر (6) وصحيحة ابن يقطين (7) تدلان على التخيير، ولا ينافي أفضلية الجهر.
ويستحب التكبير قبله، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: "