الأصل والظاهر، ولو علم الموت حتف أنفه فلا إشكال.
والمشهور عدم الفرق بين الطاهر والجنب والحائض والنفساء للإطلاق، وعن ابن الجنيد (1) والسيد في شرح الرسالة (2) تغسيل الجنب لإخبار النبي صلى الله عليه وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لخروجه جنبا (3)، وهو غير ناهض على المطلوب.
واختلفوا فيما ينزع منه على أقوال شتى، والمشهور بين المتأخرين أنه ينزع عنه الفرو والجلود كالخفين (4)، لعدم صدق اسم الثياب عليه، سواء أصابها الدم أم لا.
ولا يحضرني الآن من الروايات في ذلك إلا رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك شئ عليه معقود إلا حل " (5).
ثم إن الشهيد قال: قد يطلق في الأخبار على المطعون والمبطون والمهدوم والنفساء والغريق والمقتول عند أهله وماله (6)، وليس حكمهم ما ذكرنا، والمراد مشاركتهم له في الفضل.
السادس: من وجب عليه القتل من رجم أو قصاص أو غير ذلك يغتسل غسل الأموات ثلاثا بالخليطين ويتحنط ويلبس الكفن ثم يقتل، لرواية مسمع (7) المعمول