السابع: الأظهر أنه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقا، إلا إذا كانت الصلاة جهرية، ولم يسمع صوت الإمام ولا همهمته، وتستحب القراءة في هذه الصورة وفاقا لجماعة من المتأخرين (1).
لنا: ظاهر الآية الشريفة (2)، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: " أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (3).
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام، قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع، فاقرأ " (4).
وقال الصدوق في الفقيه: وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام " أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ " (5).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوليين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له