وأما غياث بن كلوب الذي في سند الرواية الأولى فهو وإن كان عاميا، لكن الشيخ ذكر أن الطائفة عملت برواياته (1)، وعمومات الجماعة حيث تشمل ما نحن فيه محل تأمل.
ويدل على قول الشيخ أيضا موثقة غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم، وأن يؤذن " (2).
وتؤيده أيضا موثقة سماعة عنه عليه السلام، قال: " تجوز صدقة الغلام وعتقه، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين " (3) ويمكن حمله على من أنزل أو أنبت.
وقال الشهيد: إن عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم، لكن الصلاة بأمثالهم جائزة (4).
ويشترط العقل، فلا تصح إمامة المجنون.
وأما لو كان دوريا فقيل: الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة، للعمومات، وكرهه العلامة، للنفرة الموجبة لعدم الإقبال إليه (5). وقطع بالعدم في موضع آخر; لعدم الأمن من العروض في الأثناء، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور (6).
وقد يقال: إن تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية، والتكليف يتبع العلم، وليس ببعيد، وبالجملة الجواز أظهر في النظر ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع، كما نقله جماعة (7)