سووا صفوفكم (1) " (2).
الرابع عشر: يكره أن يأتم حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب، بل يظهر من الفاضلين أنه موضع وفاق (3)، وكذلك العكس كما صرح به في المعتبر (4). ونقل عن علي بن بابويه القول بالمنع فيهما (5)، والأول أقرب.
لنا على الجواز: العمومات والروايات الكثيرة، كصحيحة حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: " يصلي ركعتين ويمشي حيث شاء " (6).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام: في المسافر (7)، الحديث.
وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في مبحث ائتمام المفترض بالمفترض (8).
وصحيحة ابن مسكان ومؤمن الطاق عنه عليه السلام، قال: " إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين، وإن كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة " (9).
ولعل ذلك، إنما هو لكراهة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ (10)، فلذا