وللعمومات. وتردد المحقق ثم رجح الجواز (1).
وهل يجب الرد؟ فيه إشكال، ولا يبعد الجواز، للعموم مؤيدا بعموم الآية، وإن كان ظاهرا في السلام.
والأولى في الرد قول " يغفر الله لكم ويرحمكم " لحسنة ابن أبي خلف عن الباقر عليه السلام، وفيها " إنه إذا عطس عنده انسان قال: يرحمك الله عز وجل " (2).
السادس: تبطل الصلاة بتعمد الفعل الكثير بإجماع أصحابنا، بل العلماء كافة كما نقله في المنتهى (3).
وفي تحقيق هذه المسألة إشكال عظيم، وكلام الأصحاب فيه مضطرب متناقض على الظاهر، ولم أقف على من سدد هذا المقام وحقق ذاك المرام، وذلك لأنهم اختلفوا في تفسير الفعل الكثير وتعيينه.
فبعضهم فسره بما سمي كثيرا عرفا (4).
وبعضهم بما يخرج فاعله عن كونه مصليا عرفا (5).
وبعضهم ما سمي في العادة كثيرا، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا، بل يسمى آكلا وشاربا ولابسا، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا (6).
وقال العلامة في المنتهى: ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال