والذي يظن دخوله فيها أيضا ما إذا دخل في السجدة الأخيرة، وغيره مشكوك فيه، فإما يرجع في غيرها إلى حكم الشك بين الثلاث والأربع وقد عرفت أنه أيضا مشكوك فيه، وإما يرجع فيها إلى الأصل، ومقتضاه الصحة; لأن الأصل عدم الزيادة والتمسك باستصحاب شغل الذمة، وأن الأصل لا يجري في مهية العبادة; ضعيف، وقد بينا حقيقته في القوانين المحكمة.
والحاصل أنا إذا اعتبرنا الشك التبعي اللازم للشك بين الرابعة والخامسة فلا تفاوت بين تلك الأقسام، لأن احتمال زيادة الركن قد عرفت أنها غير مضرة كما نبه عليه في الروايات الواردة في الباب.
وإن لم يعتبر فلا بد أن لا يعتبر في شئ منها، فإما يرجع في الكل إلى البطلان لاستصحاب شغل الذمة وعدم ظهور دليل على الصحة، أو إلى حكم الشك بين الثلاث والأربع للاستلزام التبعي، أو إلى الصحة والإتمام لما ذكرنا من أصالة عدم الزيادة وعدم الالتفات إلى الاستلزام التبعي.
والاحتياط في كل هذه الأقسام إتمام الصلاة والإعادة.
الثانية: الشك بين الاثنتين والثلاث بمعنى أنه جازم بحصول الاثنتين وشكه في انضمام الثالثة إليهما، وذلك إنما يتحقق بعد إكمال السجدتين، لما قد عرفت أن الركعة لا تتم إلا بإكمالهما، وهو إما بالرفع عن الأخيرة، أو بتمام الأخيرة قبل رفعه أيضا على احتمال ظاهر قدمناه، واختاره الشهيد في الذكرى (1).
وحكمه على المشهور المدعى عليه الاجماع من السيد في الانتصار (2) البناء على الثلاث، ويتم ويأتي بصلاة الاحتياط.