الاتفاقية اللازمة لما أمر به، فالذي أمر به الشارع هو أن يصلي في المغرب صلاة وفي الفجر صلاة وفي الظهر صلاة، وتقدم المغرب على الفجر والفجر على الظهر ليس بجعل الشارع نعم قد يستفاد منه تقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء، وذلك لا يفيد اطراد الحكم. مع أنه عليه السلام قال " فريضة " ولم يقل فرائض، ومع إفراد الفريضة يبعد هذا الاحتمال أيضا.
مع أن القائل بوجوب الترتيب يلزمه تكرار الصلاة حينئذ ليحصل الترتيب، وهو يستلزم المخالفة لما فاتته إذا لم يكن فيها تكرار ولا تعدد ولا فاصلة بصلاة زائدة، مع أن ذلك يستلزم العسر والحرج المنفيين.
وعلى القول بالوجوب فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين أو بالعكس.
ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها.
ولو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها وبعدها وهكذا.
وفي وجوب الترتيب بين الفوائت الغير اليومية وبينها وبين اليومية مع العلم وجهان، أوجههما العدم لما مر.
الخامس: اختلف الأصحاب في تضيق الفوائت وتوسعتها، فالشيخان (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وسلار (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) على فوريتها.